سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
282
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
نمىتوان جانى را قصاص كرده و بكشند بلكه تنها در عضوى كه قطع نموده مىتوان وى را قصاص نمود . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل عدم جواز قصاص در نفس اينست كه شك داريم قطع عضو سبب براى مرگ مجنى عليه باشد لاجرم شك در سبب موجب شك در مسبب بوده و بدين ترتيب كشتن او مستند به دليلى نمىباشد . قوله : و مات : يعنى مات المجنى عليه . قوله : للشك فى سببه : ضمير در [ سببه ] به قصاص فى النّفس راجعست . متن : و يستحب إحضار شاهدين عند الاستيفاء احتياطا في إيقاعه على الوجه المعتبر و للمنع من حصول الاختلاف في الاستيفاء فينكره الولي فيدفع بالبينة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ج : مستحب است در وقت استيفاء و قصاص دو شاهد عادل حاضر باشند و جهتش دو امر است : 1 - احتياط . 2 - جلوگيرى نمودن از اختلاف در استيفاء . شارح ( ره ) در ذيل [ احتياطا ] مىفرماين : يعنى جهت اوّل اينست كه با حضور شاهدين قصاص بر وجه معتبر واقع شده و بدين ترتيب اجحافى بر جانى روا داشته نمىشود . و بعد از [ و للمنع من حصول الخ ] مىفرماين : يعنى اگر ولىّ مقتول بعدها منكر استيفاء شود با احصار دو شاهد